المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 34 من 35
تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.