الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (21)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 21 من 34
يحق للوزير أن: 1 ) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة والبحث والتفتيش والاختبار والتحفظ وإعادة الشحن والإعدام. 2 ) إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة، وذلك للفترة التي يراها مناسبة.
عرض على BOE
المادة (20)المادة (22)
عرض كل مواد النظام