المادة (22)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 22 من 34
لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام)، فيحق للوزير: 1 ) منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها. 2 ) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبًا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.