المادة (27)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 27 من 34
1) يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي. 2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير. 3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.