المادة (28)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 28 من 34
1) يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية. 2(يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة)1) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.