الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (30)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 30 من 34
1(يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون)النظام). 2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أيًّا من لوائحه التنفيذية.
عرض على BOE
المادة (29)المادة (31)
عرض كل مواد النظام