المادة (31)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 31 من 34
1- للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريًّا للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية. 2- تُخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.