المادة (6)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 34
1(تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون) النظام ). 2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).