الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (7)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 34
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية: 1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح. 2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة. 3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل. 4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من: أ ـ وسائل النقل القادمة إلى الدولة. ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة. 5 ) إصدار شهادات الصحة النباتية. 6) أي أعمال أخرى تسند إليه.
عرض على BOE
المادة (6)المادة (8)
عرض كل مواد النظام