المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 14
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 3- أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات. 4- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية. وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.