المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 14
1- يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية ( المديرية العامة للجوازات، الإدارة العامة لشئون الاستقدام ) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني ( مصلحة الزكاة والدخل، صندوق التنمية الصناعية السعودي (، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية) مكتب العمل والعمال )، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة