المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 14
يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.