الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

المادة الرابعة عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 14
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة :
عرض كل مواد النظام