المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 14
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.