المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الثاني أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 24
تتولى الهيئة -تنفيذاً لأحكام النظام- ما يأتي: 1- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 2- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 3- مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 4- اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 5- دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات. 6- تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر. 7- إعداد دليل للمواصفات وتحديثه. 8- المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية. 9- تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات. 10- جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحةً للعموم بمقابل مالي. 11- العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقًا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية. 12- تشجيع تطبيق المواصفات السعودية. 13- القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.