نظام المواصفات والجودة
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواصفات والجودة. اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه. ال
نظام المواصفات والجودة
أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المواصفات والجودة.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.
فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معاً في صفات وخصائص محددة.
العملية: مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحوّل المدخلات إلى مُخرجات.
الخدمة: أي مُخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل.
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا.
المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية.
المواصفة الوطنية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.
المواصفة الإقليمية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.
المواصفة الدولية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.
الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعتبر مواصفة وفقً لأحكام النظام.
الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.
تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة.
اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفةً سعودية أو وثيقةً ذات صلة.
سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار.
التقييس: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
دليل المواصفات: دليل تعده الهيئة للأغراض المرجعية، يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة.
منظمات التقييس الدولية: منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية على مستوى العالم.
منظمات التقييس الإقليمية: منظمات التقييس الإقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية في نطاق إقليمي محدد.
الجودة: الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف.
خصائص الجودة: ميّزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي:
- شروط الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص.
- شروط التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.
- الكفاية.
- الأداء أو المتانة أو الاستدامة.
علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيًّا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثاني أحكام عامة
المادة الثانية
يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثاني أحكام عامة
المادة الثالثة
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:
- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.
- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.
- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
- الإسهام في التنمية المستدامة.
- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثاني أحكام عامة
المادة الرابعة
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:
- ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة.
- الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
- تعزيز التجارة العادلة في السوق.
- حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.
- تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
- تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.
- الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثاني أحكام عامة
المادة الخامسة
- الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً لنظامها.
- تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها.
- على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثاني أحكام عامة
المادة السادسة
تتولى الهيئة -تنفيذاً لأحكام النظام- ما يأتي:
- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
- دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.
- تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.
- إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.
- المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.
- تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.
- جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحةً للعموم بمقابل مالي.
- العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقًا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.
- تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.
- القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
المادة السابعة
- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
- تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية.
- يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -أو من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة.
- تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
المادة الثامنة
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
المادة التاسعة
تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح الأساس الذي يُعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
المادة العاشرة
- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية.
- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
المادة الحادية عشرة
- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.
- يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقًا للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة
المادة الثانية عشرة
- تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريًّا أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة.
- يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة
المادة الثالثة عشرة
- يكون -اختياريًّا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.
- يجوز للجهات الحكومية -وفقاً لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الخامس الجودة
المادة الرابعة عشرة
تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الخامس الجودة
المادة الخامسة عشرة
يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الخامس الجودة
المادة السادسة عشرة
يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب الخامس الجودة
المادة السابعة عشرة
- تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
- لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:
أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
المادة الثامنة عشرة
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
المادة التاسعة عشرة
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
المادة العشرون
- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
المادة الحادية والعشرون
- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
المادة الثانية والعشرون
- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية:
أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة).
ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.
ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال. - يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب السابع أحكام ختامية
المادة الثالثة والعشرون
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة
الباب السابع أحكام ختامية
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.