المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المواصفات والجودة • الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 24
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.