المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 20
يلتزم أي عضو في نظام مدفوعات مهم بالآتي: 1- الإفصاح للبنك ولمشغل نظام المدفوعات عن أي نظم مدفوعات مهمة يكون عضواً فيها، وذلك عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له، بناء على نظام الإفلاس. 2- إشعار مشغل نظام المدفوعات المهم بقيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي -بناء على نظام الإفلاس- لأي عضو آخر في النظام نفسه عند علمه بذلك، وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح.