الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المدفوعات وخدماتها

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 20
يجب أن تشتمل القواعد الخاصة بــنظام المدفوعات المهم على الآتي: 1- الوقت الذي يصبح فيه أمر المدفوعات الذي أنشأه عضو معين نهائيّاً، والوقت الذي يخضع فيه لنهائية التسوية، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها تنفيذ أمر المدفوعات من خلال عدة نظم. 2- القواعد التي تحدد الإجراءات اللازمة لضمان حماية ترتيبات المقاصة وسريانها وإلزاميتها في الحالات التي يتعثر فيها مشغل نظام المدفوعات المهم أو أحد الأعضاء فيه. 3- القواعد الخاصة بالتنفيذ على الضمانات من قِبَل مشغل نظام المدفوعات المهم أو العضو. 4- القواعد التي تسمح لنظام المدفوعات المهم بإدارة تعثر الأعضاء، وأن تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحالات التي يُعّد فيها العضو متعثراً سواءٌ ماليّاً أو تشغيليّاً، والإجراءات التي يمكن لمشغل نظام المدفوعات المهم اتخاذها عند تعثر أحد الأعضاء.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام