الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المدفوعات وخدماتها

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 20
يجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام