نظام المدفوعات وخدماتهاالمادة الثامنة عشرةالوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـأنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 20تصدر اللوائح بقرار من المجلس.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرةعرض كل مواد النظام