المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 20
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. 3- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.