المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 20
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.