المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 20
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي: 1- إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة. 2- فصل الأموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم. 3- المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.