المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 20
يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بأنه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ إشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة بـ (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح.