الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 17
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. الأجهزة: الأجهزة الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، والصناديق، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. التنظيم: تنظيم المركز.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام