المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 17
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون هو المرجع لقياس أداء الأجهزة، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.