الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 17
يجوز للمركز - بعد موافقة المجلس - نشر بيانات ونتائج قياس الأداء؛ لدعم جهود التطوير الإداري، وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية في الأجهزة، وبما يعزز الشفافية في القطاع العام.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام