الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 17
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير الحكومية. ب - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. ج - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس. 2- تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام