المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 17
للمركز من أجل تحقيق مهامه استخدام الوسائل الآتية: 1- التواصل مع الأجهزة للتعريف بالمركز وأهدافه والخدمات التي يقدمها. 2- تنفيذ زيارات ميدانية، وإعداد وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال قياس الأداء. 3- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المطلوبة في المجالات ذات العلاقة بقياس الأداء. 4- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم قياس أداء الأجهزة. 5- تبني أفضل البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات التقنية في مجال قياس الأداء. 6- عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال أعمال المركز. 7- تقديم استشارات إدارية للأجهزة في مجال قياس الأداء. 8- إعداد دراسات وبحوث علمية في مجال قياس الأداء، ونشرها. 9- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة في قياس الأداء على المستويين المحلي والدولي.
10- ـ تشجيع الأجهزة على التميز المؤسسي من خلال تقديم حوافز لذلك. 11- أي وسيلة أخرى تساعده في تحقيق أهدافه.