الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 17
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً ب- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً وأميناَ ج- وزير الخدمة المدنية عضواً د- اثنان من وزراء الدولة يصدر بتسمييتها قرار من مجلس الوزراء عضوين 2- للرئيس تعيين نائب له من بين الأعضاء. 3- تحدد مكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام