الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 17
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. 3- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 4- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت أو أن يفوض شخصاً آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحاضر. 6- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون له حق التصويت.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام