الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 10 من 24
لا يجوز منح تأشيرات بغرض الحج للراغبين في القدوم عن طريق الجو أو البحر قبل التأكد من وجود تذاكر إركاب لديهم (ذهابًا وإيابًا) عليها حجز العودة.
عرض على BOE
المادة التاسعة :المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام