المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 11 من 24
1- كل وسيلة نقل جوية أو بحرية تحمل حجاجًا لم تصل إلى المملكة، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل رحلة وصول، وخمسة عشرة ألف ريال عن كل رحله مغادرة، وتضاعف العقوبة في حالة تأخر رحلة العودة أكثر من أربع وعشرين ساعة، وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الثالثة، والمادة الخامسة من هذا النظام. 2- كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة دون أن تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال عن كل رحلة.