المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 12 من 24
1- كل وسيلة نقل برية أو بحرية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها مائة ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. 2- كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازي الناقل بغرامة مالية مقدراها ألف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. وإذا كان عدد الحجاج يقل عن مائة حاج فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن مائة ألف ريال.