الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة السادسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 16 من 24
كل ناقل حجاج بوسيلة نقل جوية أو بحرية لا يقدم البيان المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا النظام أو يتأخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال عن كل رحلة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة :المادة السابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام