المادة السابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 17 من 24
يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج وآخر عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان المخالف ناقلًا جويًّا أو بحريًّا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال. وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام.