الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة التاسعة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 19 من 24
1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العام للجوازات (، ووزارة الحج، ووزارة المالية) مصلحة الجمارك ).
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة :المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام