الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة الثامنة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 18 من 24
1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليها في هذا النظام(لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية) المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن هيئة الطيران المدني وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال. 2- تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًّا. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة :المادة التاسعة عشرة :
عرض كل مواد النظام