المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 21 من 24
يعد الناقل ووكيله متضامنين في تنفيذ جميع الإلتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.