المادة الثانية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 22 من 24
لا تخل أحكام هذا النظام بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.