المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 24 من 24
يحل هذا النظام محل نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/26 والتاريخ 9/ 9/ 1390هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.