الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة الثالثة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 23 من 24
يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران ( هيئة الطيران المدني (، ووزارة الداخلية) المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج، ووزارة النقل، والمؤسسة العامة للموانئ، كما تصدر الجهات المشار إليها– كل جهة فيما يخصها– القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون :المادة الرابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام