المادة (143):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: في العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 143 من 634
كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع، أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص، يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات، وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة.