المادة (144):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: في العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 144 من 634
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهرا وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.