الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (161):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 161 من 634
يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوب إيفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل إقامته إنما اذا كان الدين معدودا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى أحكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها.
عرض على BOE
المادة (160):المادة (162):
عرض كل مواد النظام