الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (162):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 162 من 634
إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا إلى الأصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل إقامته والإعلام الذي هو أساس لإجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الإقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرته واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها أما باعتبار الطونيلانة أو باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والأدوات والأسلحة والمهمات والتموين ويذكر أيضا أنه قد تعين نفرا للنظارة.
عرض على BOE
المادة (161):المادة (163):
عرض كل مواد النظام