الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (175):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 176 من 634
إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعدم إعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة أيام فيقبل أما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وإنما إذا كانت الأثمان الحاصلة هي أكثر من مطاليب الأشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة أيام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.
عرض على BOE
المادة (174):المادة (176):
عرض كل مواد النظام