الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (176):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 177 من 634
أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وإن لم يكن فإلى المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى إثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وإن لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة إنما تقسم وتوزع الأثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.
عرض على BOE
المادة (175):المادة (177):
عرض كل مواد النظام