الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (180):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 181 من 634
أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايرة طالما لم يكونوا أجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي ألف قرش لأجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا وأربعمائة ألف قرش أيضا لأجل ما زاد عن ذلك.
عرض على BOE
المادة (179):المادة (181):
عرض كل مواد النظام