الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (181):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 182 من 634
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم إبعاده وإخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول أن يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها إنما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه إلى ذلك المحل فقط.
عرض على BOE
المادة (180):المادة (182):
عرض كل مواد النظام